الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 192هـ
الأربعاء 15 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1510 لسنة 2018
بتاريخ 31/ 12/ 2018
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لضباط مصلحة الأحوال المدنية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 265 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لضباط مصلحة الأحوال المدنية برقم (478)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 27/ 6/ 2018 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2018؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 9/ 12/ 2018 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 26/ 12/ 2018؛

قرر:

مادة 1 – أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراطات) والبنود (1، 2، 3، 5) من المادة (8) والمادتين (10، 12 مكررًا "2") من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5 - الاشتراكات ورسم العضوية:
( أ ) رسم العضوية يدفعه العضو مرة واحدة عند انضمامه ويكون متدرجًا وفقًا لرتبته عند الانضمام للصندوق طبقًا للجدول التالى:

الرتبة رسم العضوية (بالجنيه)
مقدم فأعلى 6000
رائد 4000
نقيب 4000
ملازم أول 2000
ملازم 2000

(ب) الاشتراكات الشهرية التى يدفعها الأعضاء وفقًا لرتبة كل منهم طبقًا لما يلى:

الرتبة الاشتراك الشهرى (بالجنيه)
مساعد أول وزير 100
مساعد وزير 90
لواء 80
عميد 70
عقيد 60
مقدم 50
رائد 40
نقيب 30
ملازم أول 20
ملازم 20

(جـ) موارد ذاتية بحد أدنى ثمانون ألف جنيه شهريًا ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية التالية:
1 - فى حالة الإحالة إلى التقاعد:
( أ ) بالنسبة للعضو المؤسس:
1 - فى حالة الإحالة إلى التقاعد اعتبارًا من رتبة لواء:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع خمسة وثمانين ألف جنيه.
2 - فى حالة الإحالة إلى التقاعد قبل رتبة لواء:
تُحسب للعضو مستحقاته وفقًا للفقرة (1) عاليه، على أن تصرف بنسبة (82%) منها لرتبة عقيد سنتين وتزاد (3%) من قيمتها عن كل سنة خدمة اعتبارًا من رتبة عقيد سنتين وبحد أقصى (97%) من الميزة.
3 - فى حالة الإحالة إلى التقاعد لبلوغ سن التقاعد القانونى (60 سنة) قبل رتبة عقيد سنتين (تشمل كافة الرتب أقل من عقيد):
يُعامل معاملة انتهاء خدمة كعقيد سنتين أى تحسب للعضو مستحقاته وفقًا للفقرة (1) عاليه، على أن تصرف بنسبة (82%) منها.
(ب) بالنسبة للعضو غير المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثمانية آلاف جنيه عن كل سنة اشتراك فى الصندوق بحد أقصى الميزة المستحقة لنظيره المؤسس.
2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع خمسة وثمانين ألف جنيه، وذلك مهما كانت مدة الاشتراك فى الصندوق أو نوع العضوية.
3 - الميزة الإضافية:
فى حالة انتهاء الخدمة فى رتبة لواء، يتم صرف ميزة إضافية بواقع (2%) من قيمة الميزة التى يحصل عليها العضو وذلك عن كل سنة اشتراك فى رتبة اللواء.
5 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل:
يُرد للعضو كافة مدفوعاته بالصندوق دون أى فوائد.
مادة (10):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو انتهاء العضوية بسبب الفصل أو الاستقالة من الصندوق:
يرد للعضو كافة مدفوعاته بالصندوق مضافًا إليها (7%) من قيمتها.
مادة (12 مكررًا "2"):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أى مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
ثانيًا - إضافة بند جديد برقم (6) للمادة (12 مكررًا "3") من الباب الثالث (المزايا) نصه كالتالى:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (12 مكررًا "3"):
أحكام عامة فى حساب المزايا:
6 - يشترط لصرف ميزة التقاعد لأى عضو سواء كان مؤسسًا أو غير مؤسس ألا تقل مدة اشتراكه عن سنتين كاملتين وفى حالة إحالة العضو إلى المعاش قبل مضى هذه المدة يستمر العضو فى سداد التزاماته المالية حتى اكتمال هذه المدة اللازمة لاستحقاق الميزة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه، فيما عدا المادة (12 مكررًا 2) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى