الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 192هـ
الأربعاء 15 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2019م
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1 لسنة 2019
بتاريخ 1/ 1/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين ببنك التعمير والإسكان
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور
رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 133 لسنة 1987 بتسجيل صندوق التأمين
الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان برقم (283)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 27/ 6/ 2018 بالموافقة
على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2018؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات
تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة
فى 9/ 12/ 2018 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 27/ 12/ 2018؛
قرر:
مادة 1 – أولاً - يُستبدل بنص المادة (11/ 1) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية)
النص التالى:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (11):
1 - الحد الأقصى لسن الانضمام 37 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط
سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:
السن عند الانضمام | رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك (بالشهور) |
38 | 2.73 |
39 | 9.13 |
40 | 15.66 |
41 | 18.48 |
42 | 21.09 |
43 | 23.45 |
44 | 25.56 |
45 | 27.38 |
46 | 28.89 |
47 | 30.06 |
48 | 30.86 |
49 | 31.27 |
50 | 31.26 |
51 | 30.80 |
52 | 29.85 |
53 | 28.38 |
54 | 26.36 |
55 | 23.74 |
56 | 20.48 |
57 | 16.54 |
58 | 11.85 |
59 | 6.36 |
يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
ثانيًا - إضافة بند جديد برقم (3) للمادة (11) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية)
وبند جديد برقم (12) للمادة (14) من الباب الثالث (المزايا) نصهما كالتالى:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (11):
3 - يجوز ضم مدد خدمة بالبنك سابقة على تاريخ الاشتراك بالصندوق بشرط سداد تكلفة كل
شهر ميزة إضافية تترتب على ضم المدة وفقًا للجدول التالى:
السن عند الانضمام (بالسنوات) |
تكلفة كل شهر ميزة إضافية تترتب على ضم المدة (بالشهور) |
21 | 0.17877 |
22 | 0.18646 |
23 | 0.19453 |
24 | 0.20299 |
25 | 0.21187 |
26 | 0.22118 |
27 | 0.23095 |
28 | 0.24119 |
29 | 0.25194 |
30 | 0.26320 |
31 | 0.27501 |
32 | 0.28740 |
33 | 0.30047 |
34 | 0.31397 |
35 | 0.32821 |
36 | 0.34312 |
37 | 0.35873 |
38 | 0.37506 |
39 | 0.39213 |
40 | 0.40997 |
41 | 0.42861 |
42 | 0.44806 |
43 | 0.46838 |
44 | 0.48957 |
45 | 0.51169 |
46 | 0.53475 |
47 | 0.55882 |
48 | 0.58394 |
49 | 0.61016 |
50 | 0.63756 |
51 | 0.66622 |
52 | 0.69621 |
53 | 0.72764 |
54 | 0.76061 |
55 | 0.79528 |
56 | 0.83177 |
57 | 0.87027 |
58 | 0.91098 |
59 | 0.95413 |
60 | 1.00000 |
يحسب السن بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ ضم المدة.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (14):
تُصرف المزايا التأمينية التالية فى الأحوال المبينة فيما يلى:
12 - لا مانع من استمرار الأعضاء بالصندوق فى حالة تحويلهم إلى عقود محددة المدة بشرط
عدم تجاوزهم سن الستين، وفى حالة عدم تجديد العقد المحدد المدة من جانب البنك يعامل
العضو معاملة إنهاء الخدمة بقرار سيادى.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف
الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
نائب رئيس الهيئة المستشار/ رضا عبد المعطى |