الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الثانية
والستون
16 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2019م
قرار مجلس الوزراء
رقم 6 لسنة 2019
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
(المادة الأولى)
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ مى طارق عبد العال قرنى - من مواليد إسرائيل بتاريخ 11/ 4/ 1997، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الآخر سنة 1440هـ
(الموافق 14 فبراير سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى |