الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الثانية والستون
16 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2019م

قرار مجلس الوزراء
رقم 6 لسنة 2019

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ مى طارق عبد العال قرنى - من مواليد إسرائيل بتاريخ 11/ 4/ 1997، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الآخر سنة 1440هـ
            (الموافق 14 فبراير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى