الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الثانية والستون
16 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 127 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2704 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 4000م2 الكائنة بقرية بنى محمد سلطان بمحافظة المنيا بالمجان لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل الغرض من التخصيص قطعة الأرض المخصصة للهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها بقرية رئيس مجلس الوزراء رقم 2704 لسنة 2016 المشار إليه، ليكون لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 28 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى