الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الثانية والستون
16 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 128 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القليوبية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 125م2 بحوض داير البحر نمرة (4) - زمام مدينة كفر شكر - محافظة القليوبية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد، لإقامة مكتب بريد عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم إقامة المشروع خلال عامين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 28 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى