الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الثانية والستون
16 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 131 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص ثلاث قطع أراضٍ من أملاك الدولة الخاصة زمام مركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإقامة عمارات إسكان اجتماعى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق لكل قطعة، وذلك على النحو التالى:
القطعة الأولى: بمساحة 1403م2 ناحية قرية تفتيش (ثانٍ) المهندسين، التابعة للوحدة المحلية لقرية المحمدية - مركز كفر سعد - محافظة دمياط.
القطعة الثانية: بمساحة 5100م2 بمدينة كفر سعد بجوار استراحة رئيس المدينة - محافظة دمياط.
القطعة الثالثة: بمساحة 2701م2 بمدينة كفر سعد بجوار جراج مجلس المدينة - محافظة دمياط.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 28 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى