الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الثانية والستون
16 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 134 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية رقم 56 لسنة 1996 بتعديل وإضافة لتخطيط وتقسيم أرض الواحة بالمنطقة القبلية بمدينة نصر؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4331م2 (المتنازل عنها لصالح محافظة القاهرة من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير لإقامة خدمات مجانية عليها) الكائنة بمنطقة الواحة رقم (2) – بلوك رقم (16) بمنطقة الطوب الرملى - حى مدينة نصر – محافظة القاهرة، وذلك حق انتفاع (بالمجان)، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة حكومية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 28 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى