الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الثانية والستون
16 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 258 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018؛
وعلى ما عرضه محافظ القاهرة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرخص لكل من محافظة القاهرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إدارة تطوير المنطقة الصناعية بمنطقة شق الثعبان، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار غليه، وذلك بما لا يتعارض مع غرض الجهتين المذكورتين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 5 فبراير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى