الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 192هـ
الخميس 16 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2019م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 3497 لسنة 2009
بتاريخ 26/ 10/ 2009

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 26/ 10/ 2009؛

قرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى لجمعية فتيات مصر تحت رقم (3497) بتاريخ 26/ 10/ 2009 ومقرها: 9 شارع الحاج سليمان الجابرى - نزلة السمان - الهرم، والتابعة لإدارة الهرم.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
                2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
                3 - خدمات ومساعدات اجتماعية.
                4 - تنمية اقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
                5 - الدفاع الاجتماعى
                6 - رعاية المسنين.
نطاق عملها الجغرافى: ج. م. ع.
مجلس الإدارة مكون من: (7) أعضاء بالانتخاب.
ل وأيلولة الجمعية: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.