الوقائع المصرية - العدد 46 - السنة 192هـ
الاثنين 20 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 25 فبراير سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 10692 لسنة 2018
بشأن مشروع تطوير منطقة المنيل القديم
(وقف طبطباى والقاضى عثمان) - حى مصر القديمة

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى صورة كتاب السيد اللواء نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وكذلك صورة كتاب الإدارة العامة للمشروعات بهيئة الأوقاف المصرية والمتضمن زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء لمنطقة المنيل القديم (وقف مصطفى طبطباى والقاضى عثمان) وتعليمات سيادته بإعداد تطوير هذه المنطقة؛
وعلى مذكرة مديرية الإسكان والمرافق المعتمدة منا بتاريخ 29/ 12/ 2016 بشأن الموضوع عاليه؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته بتاريخ 28/ 12/ 2016؛
وعلى صورة كتاب السيد اللواء أ. ح. أمين عام مجلس الوزراء المتضمن موافقة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء؛

قرر:

مادة أولى - اعتماد مشروع تطوير وتخطيط منطقة المنيل القديم (وقف طبطباى والقاضى عثمان) - حى مصر القديمة والمقدم من هيئة الأوقاف المصرية (خطوط تنظيم - اشتراطات بنائية - استخدامات - توصيات عامة......) وفقًا لما يلى:
1 - إلغاء جميع خطوط التنظيم المتعارضة مع المشروع وكذلك أية تخصيصات سابقة.
2 - اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة والالتزام بحرم الطرق الرئيسية.
3 - الالتزام بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكافة اللوائح والقوانين.
4 - الالتزام بالاشتراطات البنائية الواردة بالجدول فيما يخص (نسبة البناء - الارتفاعات - الاستخدامات)
5 - الالتزام باستخدامات الأراضى بالمشروع ولا يتم تعديل الاستخدام إلا بعد الرجوع للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة طبقًا لما ورد بالقانون.
6 - الالتزام بسداد مقابل التحسين (إن وجد).
7 - الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط والتوصيات العامة للدفاع المدنى والحريق.
8 - الالتزام بالاشتراطات والضوابط الواردة بكتاب هيئة عمليات القوات المسلحة بالموافقة رقم 3753 لسنة 2015
9 - الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط والتوصيات الواردة بكتاب الإدارة العامة لمرور القاهرة وبكتاب هندسة وتخطيط المرور، كل ذلك طبقًا للكود المصرى للجراجات ووفقًا للقوانين المنظمة لذلك وهى:
أن تكون الشطوفات نصف عرض الشارع بحد أقصى 10 أمتار.
توفير الجراجات اللازمة لكافة الأنشطة وفقًا للكود المصرى للجراجات.
تطبيق كافة الوسائل المطلوبة لتأمين حركة دخول وخروج السيارات من لافتات إرشادية وتنظيمية وتحذيرية وخلافه.
الالتزام بعمل الدراسات المرورية وتقديمها لجهاز هندسة وتخطيط المرور للمراجعة قبل استصدار التراخيص.
الالتزام بعمل كوبرى مشاة على شارع المنيل قبل استصدار التراخيص كما ورد بتوصيات دراسة التأثيرات المرورية.
10 - التزام هيئة الأوقاف المصرية بتحمل أى تعويضات أو مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا المشروع دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة وذلك فيما يخص ملكية الأرض.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة الالتزام بتنفيذ كل فيما يخصه.

محافظ القاهرة
لواء/ خالد عبد العال