الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الثانية والستون
23 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 28 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 137 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6000م2 الكائنة بجوار مدرسة نجيب محفوظ بمنطقة الطور الجديدة - مدينة طور سيناء - محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة إعدادى وثانوى بنات عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم إقامة المشروع خلال خمسة أعوام من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ
                (الموافق 28 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى