الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الثانية والستون
23 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 28 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 143 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1903 لسنة 2016 بشأن تخصيص مساحة (4 أفدنة وقيراطان و22 سهمًا) بحوض النخيل والخزان والجزيرة - مركز أبو كبير - محافظة الشرقية، بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعمل بنظام التعليم الشامل للطفل على غرار النموذج اليابانى عليها؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1903 لسنة 2016، النص الآتى:
"تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (4 أفدنة وقيراطان و22 سهمًا) بحوض النخيل والخزان والجزيرة - نمرة (4) - قسم ثالث - قطعة (24) - قرية المشاعلة - مركز أبو كبير - محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالشرقية، لإقامة مدرسة تعمل بنظام التعليم الشامل للطفل على غرار النموذج اليابانى عليها".

(المادة الثانية)

يُستبدل بالرسم الكروكى المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1903 لسنة 2016 المشار إليه، الكروكى المرفق بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 28 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى