الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الثانية والستون
23 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 28 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 344 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة طارق بن زياد الابتدائية، بالرقم التعريفى (1209049)، الكائنة بالقطعة ضمن (51) "جرون رواك أهالى" بحوض داير الناحية نمرة (11) بزمام قرية دنديط - مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والبالغ مساحته 793 مترًا مربعًا تقريبًا بعد الارتداد، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المشار على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
            (الموافق 11 فبراير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى