الوقائع المصرية - العدد 50 - السنة 192هـ
السبت 25 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 2 مارس سنة 2019م

محافظة القليوبية
قرار رقم 135 لسنة 2016

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى الواردة إلينا برقم (136 + 2) المؤرخة 14/ 1/ 2016 بشأن استصدار قرار باعتماد المخطط التفصيلى (شبكة الطرق) لمدينة شبين القناطر والمعتمد خرائطها من السيد المهندس المحافظ السابق؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى الفتوى رقم (109/ 2016)؛

قرر:

المادة الأولى - يُعتمد المخطط التفصيلى (شبكة الطرق) لمدينة شبين القناطر طبقًا للخرائط المعتمدة على أن يقوم الملاك بالتنازل عن نسبة الشوارع وأراضى الخدمات العامة، ودفع مقابل التحسين طبقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وسداد تكاليف أعمال شبكات المرافق والطرق.
المادة الثانية - ينشر القرار فى الوقائع المصرية.
المادة الثالثة - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.
صدر فى 23/ 2/ 2016

محافظ القليوبية
دكتور/ رضا فرحات