الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
22 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 27 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 539 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل الوزارة؛
وبناءً على الاستقالة المقدمة بتاريخ 27/ 2/ 2019 من السيد الدكتور/ هشام عرفات مهدى أحمد - وزيل النقل؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُقبل الاستقالة المقدمة من السيد الدكتور/ هشام عرفات مهدى أحمد - وزير النقل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
            (الموافق 27 فبراير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى