الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
22 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 27 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 541 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 539 لسنة 2019 بقبول الاستقالة المقدمة من السيد الدكتور وزير النقل؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُكلف السيد الدكتور/ محمد شاكر المرقبى - وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالقيام مؤقتًا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
            (الموافق 27 فبراير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى