الوقائع المصرية - العدد 52 - السنة 192هـ
الاثنين 27 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 4 مارس سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 157 لسنة 2018
بتاريخ 30/ 9/ 2018
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 4 لسنة 2018
بشأن أنظمة السداد الإلكترونى فى منح التمويل والتحصيل
للجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى قانون بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة رقم 158 لسنة 2014 بشأن تحيد مجالات وقيم التمويل متناهى الصغر؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد وضوابط ممارسة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 9/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف عبارة "حل وجوبها" بشأن موافقة البنك المركزى المصرى للجهة مقدمة الخدمة الواردة بالبند رقم (2) من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 4 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
د. محمد عمران