الوقائع المصرية - العدد 52 - السنة 192هـ
الاثنين 27 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 4 مارس سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15 لسنة 2019
بتاريخ 7/ 2/ 2019
بتعديل قرار رقم 173 لسنة 2014
الخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهى الصغر
والقرار رقم 31 لسنة 2015
الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر
للجمعيات والمؤسسات الأهلية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 الخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة فى 7/ 2/ 2019؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (24) من قرارى مجلس إدارة الهيئة المشار إليهما بعاليه النص التالى:
(تلتزم الجمعية من الفئتين ( أ ) و (ب)/ المؤسسة/ الشركة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهى الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكالى المستديم من خلال عقد تأمين جماعى مع إحدى شركات التأمين المرخص لها، ويكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد القرض المستحق على العميل.
يحظر على جهات التمويل متناهى الصغر الحصول على أى مقابل مادى سواء عن طريق تلقى عمولات أو استحداث رسوم أو بأى طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية الواردة أعلاه بهذه المادة بخلاف قسط التأمين.
كما يجوز للجمعية/ للمؤسسة/ للشركة اشتراط تغطية تأمينية على المشروع أو أصول ممولة بحسب الحالة بشرط ألا تلتزم العميل بالتعامل مع شركة تأمين بعينها).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
د. محمد عمران