الوقائع المصرية - العدد 53 - السنة 192هـ
الثلاثاء 28 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 5 مارس سنة 2019م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 203 لسنة 2019
بإضافة المجزر نصف الآلى للحيوانات
الخاص بشركة البشاير للصناعات الغذائية
الكائن بمنطقة ريجوا -
الكيلو (76) طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى - محافظة الجيزة
للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
برقم كودى (C/ 0608010272)

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 87 لسنة 178 بشأن شروط ومواصفات مجازر الحيوانات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 بتحديد الأماكن التى لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (2143) بتاريخ 4/ 2/ 2019؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى للوزارة الوارد برقم (1942) بتاريخ 7/ 2/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - يُضاف المجزر نصف الآلى للحيوانات الخاص بشركة البشاير للصناعات الغذائية الكائن بمنطقة ريجوا - الكيلو (76) طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى - محافظة الجيزة للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودى (C/ 0608010272).
مادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 13/ 2/ 2019

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عز الدين أبو ستيت