الوقائع المصرية - العدد 53 - السنة 192هـ
الثلاثاء 28 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 5 مارس سنة 2019م

محافظة الشرقية
قرار رقم 1981 لسنة 2019

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 قانون الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛

قرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تجزئة القطعة رقم (9) مدن بمنيا القمح فى منطقة الشيخ جودة شارع وجيه أباظة - أرض المطحن) إلى قطعتين قطعة رقم (1) بمساحة 537.77م2، وقطعة رقم (2) بمساحة 527.66م2.
مادة ثانية - على المقسم تنفيذ الآتى:
1 - الالتزام بالاشتراطات البنائية للمخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
2 - الارتفاع لا يزيد على مرة ونصف عرض الشارع بما لا يتجاوز موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة 21م.
3 - الالتزام بالتقسيم المبين على الرسم المعتمد.
4 - الالتزام بالإشراف الهندسى على تنفيذ التقسيم.
5 - عدم إقامة أكثر من مبنى على القطعة الواحدة.
6 - عدم السماح بالبناء إلا بعد صدور ترخيص البناء من الجهة الإدارية.
7 - حظر إنشاء الأعمال المؤقتة.
8 - حظر الأعمال التى تنتج عنها ضوضاء ومضايقات.
9 - التعهد للأفراد بتحمل جميع المطالب والدعاوى التى تنتج لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم دون أدنى مسئولية على المحافظة.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 13/ 2/ 2019

محافظ الشرقية
أ. د/ ممدوح غراب