الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الثانية والستون
30 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 7 مارس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 73 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس)
بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
والموقع فى القاهرة بتاريخ 27/ 12/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق قرض (مشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 27/ 12/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 15 فبراير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 شوال سنة 1439هـ
                (الموافق 23 يونيه سنة 2018م).