الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الثانية والستون
30 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 7 مارس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 152 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ السويس؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة بحى عتاقة بمحافظة السويس، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدارس عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على النحو التالى:
القطعة الأولى: بمساحة 11000م2 بمنطقة الساحل أمام جوهرة الكبانون، خلف مساكن جمعية الساحل بحى عتاقة.
القطعة الثانية: بمساحة 15000م2 بمدينة الرحاب بحى عتاقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 28 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى