الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الثانية والستون
30 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 7 مارس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 153 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 147.70م2 بالقطعة رقم (46) بحوض داير الناحية نمرة/ 18 بناحية دمليج بمركز منوف - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لضمها لمدرسة دمليج للتعليم الأساسى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 28 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى