الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الثانية والستون
30 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 7 مارس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 156 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص ثلاثة أدوار علوية بالمبنى ملك الوحدة المحلية لمركز مدينة ناصر - محافظة بنى سويف بمساحة 85م2 لكل طابق، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، لتقديم خدمة التأمين الصحى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 28 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى