الوقائع المصرية - العدد 54 - السنة 192هـ
الأربعاء 29 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 6 مارس سنة 2019م
وزارة الداخلية
قرار رقم 1263 لسنة 2018
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع
شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26
لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
قـرر:
مادة 1 - ترد الجنسية المصرية لكل من عشرة الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق
(أولهم السيد/ مجدى غنيم سليمان - وآخرهم السيدة/ نجلاء عبد الرؤف عبد الحميد).
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 15/ 8/ 2018
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لواء/ (إمضاء) |