الوقائع المصرية - العدد 54 - السنة 192هـ
الأربعاء 29 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 6 مارس سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 102 لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة2 018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (321) المنعقد بتاريخ 27/ 12/ 2018؛

قرر:
(مادة أولى)

يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية المدرجة بهذا القرار مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات وبالنسبة للبند رقم (6) يمنح مهلة مقدارها اثنا عشر شهرًا لتوفيق أوضاعهم الملزمة من قبل وبيانها كالتالى:

م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 4759 طب الأسنان - كرسى مريض الأسنان
2 7993 بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة لأجهزة التلفزيون وشاشات العرض.
  3795 - 5 متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيف الهواء - ج5: مكيف هواء الغرفة المنفصل ثابت السعة ذو مجرى هواء والمزود بضاغط ثابت السرعة.
4 4814 أجهزة تكييف الهواء والمضخات الحرارية بدون مجارى هواء - الاختبارات ومعدلات الأداء.
5 8057 كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية - طرق قياس وحساب كفاءة استهلاك الطاقة للمكنس الكهربائية. (تعديل جزئى).
6 3863 حفاضات الأطفال وكبار السن.
7 1577 زجاج الكريستال
8 1869 الأدوات الزجاجية للمائدة.
9 3123 - 1 أمان لعب الأطفال - ج1: الخصائص الميكانيكية والفيزيائية
10 1661 - 1 الفرش اليدوية للأسنان - الجزء الأول: الاشتراطات وطرق الاختبار
11 1661 - 2 الفرش اليدوية للأسنان - الجزء الثانى: مقاومة منطقة انبثاق خصلات الشعر للانحناء

(مادة ثانية)

بالنسبة للبند رقم (5) يمنح مهلة مقدارها ستة أشهر للتعديل الجزئى فقط والخاص بمقاس بطاقة كفاءة الطاقة.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 7/ 2/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار