الوقائع المصرية - العدد 55 - السنة 192هـ
الخميس 30 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 7 مارس سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1114 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التى تستورد بشروط خاصة؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة فى 6/ 12/ 2018؛
على مذكرة المستشار القانونى للوزير المؤرخة فى 12/ 12/ 2018 والمؤشر عليها منا بالموافقة بتاريخ 16/ 12/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُوقف قيد شركة نيو ستار للاستيراد المقيدة بسجل المستوردين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برقم (3000203) لمدة عام، وذلك لمخالفتها أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، لقيام السيد/ محمد حسن رشدى البربرى - صاحب شركة نيو ستار للاستيراد وبمعاونة السيد/ وائل محمد على الحريزى - مستخلص جمركى - بالتحايل على القانون - سالف الإيضاح - والقرارات المنظمة له والإفراج عن رسالة أحذية بموجب البيان الجمركى رقم 1433 لسنة 2018 وارد بورسعيد تقدر قيمتها بحوالى 500 ألف جنيه بموجب مستندات مصطنعة بالمخالفة للقيود الاستيرادية المنصوص عليها بالقرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن المصانع المسجلة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 26/ 12/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار