الوقائع المصرية - العدد 55 - السنة 192هـ
الخميس 30 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 7 مارس سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1116 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التى تستورد بشروط خاصة؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة فى 6/ 12/ 2018؛
على مذكرة المستشار القانونى للوزير المؤرخة فى 12/ 12/ 2018 والمؤشر عليها منا بالموافقة بتاريخ 16/ 12/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يوقف قيد شركة نيو سبرنج للاستيراد المقيدة فى سجل المستوردين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برقم (3001085) لمدة عام لمخالفتها أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118/ 1975 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له، وذلك لقيام صاحبها بالتحايل على القيود الاستيرادية المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بشأن المصانع المسجلة والإفراج عن كمية 572 طرد ملابس جاهزة تقدر قيمتها بحوالى 2.1 مليون جنيه بموجب البيانات الجمركية أرقام 6993، 6995 لسنة 2016 وارد بورسعيد بالمخالفة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 27/ 12/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار