الوقائع المصرية - العدد 56 - السنة 192هـ
السبت 2 رجب سنة 1440هـ، الموافق 9 مارس سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1559 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقار كل منها واختصاصه؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل المؤرخ فى 19/ 12/ 1964 بإنشاء مأموريتين للشهر العقارى وفرعين للتوثيق بمحرم بك والدخيل بمحافظة الإسكندرية؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 18/ 2/ 2019؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق نادى الأوليمبى) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية ويكون مقره بالنادى الأوليمبى بالإسكندرية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى.

(المادة الثانية)

على أن يعمل هذا الفرع ثلاثة أيام من كل أسبوع وهى (السبت، الأحد، الاثنين).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 9/ 3/ 2019

(المادة الرابعة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 21/ 2/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم