الوقائع المصرية - العدد 57 - السنة 192هـ
الأحد 3 رجب سنة 1440هـ، الموافق 10 مارس سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 186 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29/ 1/ 2019 بشأن طلب إبعاد اثنين من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من:
1 - محمد كمال محمود سيد طالب (سورى الجنسية - مواليد 9/ 5/ 1958).
2 - أسامة محمد حسان الشاعر (سورى الجنسية - مواليد 1/ 5/ 1990).

(المادة الثانية)

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 1/ 2/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق