الوقائع المصرية - العدد 59 - السنة 192هـ
الثلاثاء 5 رجب سنة 1440هـ، الموافق 12 مارس سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 76 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (852)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد الرائد/ مصطفى عبيد محمود سالم - الضابط بمديرية أمن القاهرة سابقًا - استثنائيًا إلى رتبة المقدم اعتبارًا من 5/ 1/ 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 14/ 1/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق