الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 192هـ
الأربعاء 6 رجب سنة 1440هـ، الموافق 13 مارس سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1151 لسنة 2018
بتاريخ 27/ 12/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى كتاب هيئة عمليات القوات المسلحة رقم (4096/ د) بتاريخ 4/ 3/ 2018 موافقة عسكرية رقم (499/ 2018) بشأن الموافقة العسكرية الصادرة لمدينة العلمين الجديدة ووفقًا للضوابط الواردة بالموافقة؛
وعلى أمر الإسناد الصادر لمكتب أوكو بلان للاستشارات الهندسية (م. استشارى/ محمد تامر زكريا الخرزاتى) برقم (336) بتاريخ 26/ 4/ 2018 بشأن الإسناد بالاتفاق المباشر لتقديم أعمال الخدمات الاستشارية للتصميم المتكامل للكمبوند السكنى بمساحة تقريبية 98 فدانًا بمدينة العلمين الجديدة؛
وعلى عقد أعمال الخدمات الاستشارية للتصميم المتكامل للكمبوند السكنى بمساحة تقريبية 98 فدانًا بمدينة العلمين الجديدة المبرم بتاريخ 21/ 5/ 2018 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومكتب أوكو بلان للاستشارات الهندسية (م. استشارى محمد تامر زكريا الخزراتى)؛
وعلى كتاب المكتب الاستشارى الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (421577) بتاريخ 13/ 12/ 2018 المرفق به اللوحات الخاصة بالقرار الوزارى للمشروع؛
وعلى كتاب جهاز مدينة العلمين الجديدة رقم (3342) بتاريخ 23/ 12/ 2018 المرفق به اللوحات الخاصة بالمشروع بعد المراجعة والتوقيع؛
وبعد موافقتنا؛

قرر:

المادة الأولى - يُعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 410057.56م2، بما يعادل 97.63 فدان، والكائنة بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة الصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 108 لسنة 2018 وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والتى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار ومتممة ومكملة لأحكامه.
المادة الثانية - يحق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التعديل فى المخطط المرفق بهذا القرار بالحذف أو بالإضافة، وبما يحقق النواحى التنموية والاقتصادية والتى تترائى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المادة الثالثة - يكون مكتب أوكو بلان للاستشارات الهندسية (م/ استشارى محمد تامر زكريا الخزراتى) ملتزم التزامًا كاملاً بضمان صحة الأعمال المقدمة منه والمسندة إليه والتى قام بها أو بمراجعتها أو باعتمادها، ويكون مسئولاً عن تلك الأعمال مسئولية كاملة، ويلتزم المكتب بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة ومراعاة اشتراطات تلك الجهات فى أعمال التصميم؛ وكذا ضمان دخول كافة الأعمال محل هذا القرار حيز التنفيذ، كما يلتزم المكتب بمطابقة كافة الأعمال محل هذا القرار لصحيح الأكواد والمواصفات الفنية ويكون مسئولاً عن ذلك.
المادة الرابعة - يتم استخراج تراخيص البناء طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
المادة الخامسة - يلتزم المكتب بكافة الشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والتعاقد الخاص بالأعمال الواردة بهذا القرار.
المادة السادسة - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
المادة السابعة - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى