الجريدة الرسمية - العدد 11 - السنة الثانية والستون
7 رجب سنة 1440هـ، الموافق 14 مارس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 323 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاق قرض (برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة
لشركة السويس لتصنيع البترول) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى
لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 22/ 5/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق قرض (برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 22/ 5/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 10 يوليو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 12 ذى القعدة سنة 1439هـ
                            (الموافق 25 يوليه سنة 2018م).