الجريدة الرسمية - العدد 11 - السنة الثانية والستون
7 رجب سنة 1440هـ، الموافق 14 مارس سنة 2019م<

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 189 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 651.7م2 (تبرع المواطن/ محمد فتحى صابر الهاين) بحوض أبو زيد بكار القبلى رقم (9) قطعة رقم (31) بناحية قرية شعلان – مركز يوسف الصديق – محافظة الفيوم، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالفيوم، لإقامة جناح بمدرسة فتحى الهاين الإعدادية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 28 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى