الجريدة الرسمية - العدد 11 - السنة الثانية والستون
7 رجب سنة 1440هـ، الموافق 14 مارس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 190 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 ضمن ترعة شطورة الملغاة بناحية قرية العتامنة – مركز طما – محافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج، لإقامة مركز للخدمات الاجتماعية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 28 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى