الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 192هـ
السبت 9 رجب سنة 1440هـ، الموافق 16 مارس سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 153 لسنة 2019
بتعديل قرار وزير العدل رقم 8657 لسنة 2018
بتخويل بعض العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات؛
وعلى القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات وال منولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992؛
وعلى كتاب السيدة الأستاذة الدكتورة وزيرة الثقافة رقم (7751) المؤرخ 27/ 9/ 2018؛
وعلى كتاب السيد رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة رقم (11028) المؤرخ 30/ 12/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعدل قرار وزير العدل رقم 8657 لسنة 2018

(المادة الثانية)

يُخول العاملون بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية – كل فى دائرة اختصاصه – صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات والقانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 وهم:

م الاسم المكتب
1 ياسر محمود عبد المنعم الجيزة
2 محمود أحمد كرجى جنوب سيناء
3 محمد رضا عبد الحى جنوب سيناء
4 ياسر كمال الدين عبد الحميد البحر الأحمر
5 محمد خليل إبراهيم مرسى مطروح
6 محمد محمود محمد مرسى مطروح
7 جوزيف حنا رزق الله أسيوط
8 جمال عبد الناصر محمود أسيوط
9 محمد عزت إسماعيل أسيوط
10 تغريد أبو القاسم عبد الوارث أسوان
11 خالد حسن طواب عيسى الأقصر

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 8/ 1/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم