الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 192هـ
الأحد 10 رجب سنة 1440هـ، الموافق 17 مارس سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 311 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 10/ 2/ 2019 بشأن طلب إبعاد اثنين من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من:
ISSA NDINDIRIYIMANA (رواندى الجنسية – مواليد 1/ 2/ 1992).
MOHAMMAD KHALED KHAN) (بنجلاديشى الجنسية – مواليد 13/ 12/ 1989).

(المادة الثانية)

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 18/ 2/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق