الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 192هـ
الأحد 10 رجب سنة 1440هـ، الموافق 17 مارس سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 320 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُرفض طلب السيد/ أحمد صالح خليل يوسف الأسطل (الفلسطينى الجنسية مواليد الجيزة فى 16/ 1/ 1977 اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته السيدة/ مريم عبد السلام محمد الأسطل بالتطبيق لنص المادة الثالثة/ 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدواعٍ أمنية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 19/ 2/ 2019

المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء/ (إمضاء)