الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 192هـ
الثلاثاء 12 رجب سنة 1440هـ، الموافق 19 مارس سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 10536 لسنة 2018

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 11/ 2018؛

قـرر:

مادة أولى – تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة الكائنة بجراج محافظة القاهرة بشارع بورسعيد بين محطة مكاوى وشادر السمك والمحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق والبالغ مسطحها حوالى (62م × 61م) لصالح إدارة المخازن بالإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة لنقل مخازن غمرة إليها + مخزن الوقود الرئيسى كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان) على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية – تلتزم الجهة الصادر لصالحها القرار بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة وكذا الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة والاستخدام المعتمد.
مادة ثالثة – يُلغى التخصيص في حالات عدم التزام الجهة الصادر لصالحها القرار بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض أو إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة بهذا القرار أو مخالفة الاشتراطات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار أو التنازل عن الأرض للغير سواء بالبيع أو بالإيجار أو بالهبة وتتخذ الإجراءات القانونية حيال أى جهة تخالف ذلك.
مادة رابعة – يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
لواء/ خالد عبد العال