الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 192هـ
الثلاثاء 12 رجب سنة 1440هـ، الموافق 19 مارس سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 21 لسنة 2019
بتاريخ 24/ 2/ 2019
بشأن مد مهلة توفيق أوضاع وكلاء مؤسسى الشركات العاملة
فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية فى سجل الهيئة العامة للرقابة المالية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 106 لسنة 2018 بشأن ضوابط قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسى الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية فى سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص المعدة فى هذا الشأن؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 2/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُمد المهلة الممنوحة لوكلاء مؤسسى الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية إليها بالمادة الثالثة عشرة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 106 لسنة 2018 لمدة ستة أشهر أخرى اعتبارًا من تاريخ 1/ 3/ 2019، وذلك لتوفيق أوضاعهم.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران