الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثانية والستون
14 رجب سنة 1440هـ، الموافق 21 مارس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 194 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة زمام مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإقامة مشروع إسكان اجتماعى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق لكل قطعة، وذلك على النحو التالى:
القطعة الأولى: بمساحة 1382.99م2 خلف الإنشاء والتعمير، مركز ومدينة دمنهور، محافظة البحيرة.
القطعة الثانية: بمساحة 7765م2 الكائنة أمام الشرطة العسكرية، الواقعة بين مثلث الخوالقة والسكة الحديد، مركز ومدينة دمنهور، محافظة البحيرة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 28 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى