الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثانية والستون
14 رجب سنة 1440هـ، الموافق 21 مارس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 195 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3344 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2100م2 (تبرع المواطن/ عبد المنعم محمد عبد المنعم سعد) بناحية الزعفرانى، مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل الحدان القبلى والغربى لقطعة الأرض المخصصة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3344 لسنة 2016 المشار إليها، ليكونا على النحو التالى:
الحد القبلى: أرض زراعية بطول 60م.
الحد الغربى: شارع ترابى عرض 6م بطول 39م.

(المادة الثانية)

يستبدل بالكروكى المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3344 لسنة 2016، المشار إليه، الكروكى المرفق بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 28 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى