الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 192هـ
السبت 16 رجب سنة 1440هـ، الموافق 23 مارس سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 361 لسنة 2019
بشأن تخصيص السيارة رقم (80834) نقل جيزة
ماركة إيسوزو بيك أب لأعمال مكافحة تهريب المخدرات

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛

قرر:

مادة 1 - تخصص السيارة رقم (80834) نقل جيزة – ماركة إيسوزو بيك أب المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 9339 لسنة 2009 جنايات سمالوط، والمقيدة برقم 177 لسنة 2009 كلى، للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامها فى أعمال تهريب المخدرات.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 23/ 2/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق