الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 192هـ
السبت 16 رجب سنة 1440هـ، الموافق 23 مارس سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 394 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

قرر:

مادة 1 - تحرم السيدة/ إيمان محمد أديب اللبابيدى (فلسطينية الجنسية) من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1875، وذلك لدواعٍ أمنية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 25/ 2/ 2019

المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء/ (إمضاء)