الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
13 رجب سنة 1440هـ، الموافق 20 مارس سنة 2019م

قرار مجلس الوزراء
رقم 11 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017
بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017
بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رمق 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه وتعديلاته؛
وبناءً على عرض وزير المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى البندين ثانيًا وثالثًا من المادة الخامسة (فقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المشار إليه النصان الآتيان:
ثانيًا – معاينة العقار على الطبيعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ سداد رسم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع السيد وتوافر الاشتراطات التى يتطلبها القرار، وتحرير محضر المعاينة وكروكى بموقع العقار وتفاصيله الهندسية ومساحته وحدوده، وللجنة فى سبيل ذلك الاستعانة ببعض الجهات المتخصصة مثل إدارة المساحة العسكرية، أقسام المساحة بكليات الهندسة بالجامعات، الهيئة القومية للاستثمار من البعد وعلوم الفضاء، والمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين.
ثالثًا – تحديد مقابل التصرف شاملاً مقابل الانتفاع بمراعاة ما يأتى:
1 - طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه – إن وجد - .
2 - سعر المتر أو الفدان بالحالة التى عليها الأرض وقت التصرف بناءً على سعر المثل بالمنطقة.
3 - موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة.
4 - وغير ذلك من عناصر مؤثرة فى تقرير المقابل (درجة التميز – موقع الأرض داخل/ خارج الزمام – مدى توافر المرافق والبنية الأساسية لها..... إلخ).

(المادة الثانية)

تُضاف فقرة جديدة تالية للفقرة الثانية من المادة السابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المشار إليه، نصها الآتى:
كما يجوز فى حالات الضرورة بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تخفيض نسبة مقدم الثمن عن (25%) وسداد باقى الثمن خلال المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة، مع استحقاق العائد المشار إليه بالفقرة السابقة.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل من البند خامسًا بالفقرة الثالثة من المادة الخامسة والمادة التاسعة من قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 20 مارس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى