الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
13 رجب سنة 1440هـ، الموافق 20 مارس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 710 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إضفاء النفع العام على الجمعيات والمؤسسات التالية:
جمعية عباد الرحمن برأس غارب – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، تحت رقم 118 لسنة 2000
الجمعية النسائية لرعاية الأسرة برأس غارب – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، تحت رقم 3 لسنة 1966؛
جمعية رعاية المسنين برأس غارب المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، تحت رقم 60 لسنة 1984
جمعية الرعاية الاجتماعية برأس غارب – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، تحت رقم 98 لسنة 1993
الجمعية الخيرية الإسلامية برأس غارب – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، تحت رقم 2 لسنة 1966
جمعية النهضة الاجتماعية بالقصر – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، تحت رقم 8 لسنة 1966
الجمعية النسائية لرعاية الأسرة بالقصير – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، تحت رقم 25 لسنة 1972
جمعية القصير للخدمات الاجتماعية – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، تحت رقم 73 لسنة 1988
جمعية السعادة لرعاية المسنين بالقصير – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، تحت رقم 80 لسنة 1990
الجمعية الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بالغردقة – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، تحت رقم 5 لسنة 1966
جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالغردقة – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، تحت رقم 39 لسنة 1978
مؤسسة التكافل الاجتماعى بالغردقة – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، تحت رقم 1 لسنة 2004
جمعية تحفيظ القرآن الكريم والإحسان بالساحل – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، تحت رقم 759 لسنة 1967
جمعية أبناء الشيخ صالح الجعفرى الإسلامية للرعاية الاجتماعية بحلوان – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، تحت رقم 1522 لسنة 1971
جمعية الخدمات الاجتماعية وتنمية المجتمع بديروط – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط، تحت رقم 385 لسنة 1985
جمعية الوعظ والإرشاد الخيرية الإسلامية بأبو قرقاص البلد – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، تحت رقم 190 لسنة 1966
جمعية التقوى الإسلامية بالفكرية بأبو قرقاص – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، تحت رقم 983 لسنة 1986
جمعية الإيمان الإسلامية بالسن
بلاوين بأبو قرقاص – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، تحت رقم 895 لسنة 1984
جمعية البر والإحسان الإسلامية بالفكرية – أبو قرقاص – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، تحت رقم 194 لسنة 1966
جمعية العروة الوثقى الإسلامية بالفكرية بأبو قرقاص – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، تحت رقم 849 لسنة 1981
جمعية الوعى الإسلامى بمنشأة دعبس بأبو قرقاص – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، تحت رقم 727 لسنة 1978
جمعية شروق الإسلام – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، تحت رقم 562 لسنة 1975
جمعية عباد الهادى الخيرية الإسلامية – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، تحت رقم 3513 لسنة 1987
جمعية دليل الخير لتنمية المجتمع – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط، تحت رقم 113 لسنة 2012
جمعية أبدأ بنفسك – ببا – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف، تحت رقم 1858 لسنة 2013
جمعية شباب الخير للتنمية والخدمات – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف، تحت رقم 820 لسنة 2006
مؤسسة كان للتنمية – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، تحت رقم 18 لسنة 2016
جمعية واحة الخير لعلاج مرضى السرطان – الخارجة – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، تحت رقم 249 لسنة 2011
جمعية المساعدات الاجتماعية المصرية بدمياط – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط، تحت رقم 733 لسنة 2015
جمعية كنوز الخير بميت غمر – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، تحت رقم 2537 لسنة 2016
الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بعزبة ذكى صالح – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، تحت رقم 1043 لسنة 2011
جمعية رابطة المرأة العربة بأبو كساه – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، تحت رقم 424 لسنة 2002
جمعية رواد صناع الحياة لتنمية المجتمع – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، تحت رقم 1070 لسنة 2011
جمعية الاعتماد الخيرية بقرية زيد – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، تحت رقم 993 لسنة 2010
جمعية الوفاء والأمل للتنمية الاجتماعية بقرية الجمهورية – مركز طامية – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، تحت رقم 468 لسنة 2003
جمعية علوم القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، تحت رقم 459 لسنة 2003
جمعية أهل القرآن لتنمية المجتمع والبيئة بكفر عبود – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، تحت رقم 1562 لسنة 2015

(المادة الثانية)

تتمتع كل من المؤسستين والجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتتحمل الجمعيات المشار إليها نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 20 مارس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى