الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
13 رجب سنة 1440هـ، الموافق 20 مارس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 714 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017؛
وبعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (189) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتى:
مادة (189):
"يجوز للسلطة المختصة، وفقًا لحاجة العمل، حتى موعد أقصاه 1/ 11/ 2019، إعادة تعيين الموظف المُعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك بتوافر الشروط الآتية:
1 - أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.
2 - أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها.
3 - أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
4 - عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفية التى خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات.
5 - أن تكون إعادة التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.
6 - أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، أو كامل أجره السابق أيهما أكبر.
ويتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها وفقًا لحكام الفقرة السابقة، لكل من تمت إعادة تعيينه طبقًا لحكم المادة (76) من القانون".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 20 مارس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى