الجريدة الرسمية - العدد 12 (تابع) - السنة الثانية والستون
14 رجب سنة 1440هـ، الموافق 21 مارس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 758 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 408 لسنة 2018 بتعيين نواب لبعض الوزراء؛
وبناءً على الاستقالة المقدمة بتاريخ 19/ 3/ 2019 من السيد الدكتور/ عمرو عبد السلام شعت، نائب وزير النقل؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُقبل الاستقالة المقدمة من السيد الدكتور/ عمرو عبد السلام شعت، نائب وزير النقل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 21 مارس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى