الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة الثانية والستون
21 رجب سنة 1440هـ، الموافق 28 مارس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 483 لسنة 2018
بالموافقة على بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص
فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
ومنطقة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام (2018 – 2021)،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/ 4/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام (2018 – 2021)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/ 4/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 20 أكتوبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 17 جمادى الآخر سنة 1440هـ
                                (الموافق 24 ديسمبر سنة 2018م).