الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة الثانية والستون
21 رجب سنة 1440هـ، الموافق 28 مارس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 456 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 716م2 (تبرع المواطن/ إبراهيم على حرويس)، الواقعة بحوض أبو علامة نمرة (2) – قسم أول الرزفة بقرية اللوية – زمام جمعية اللوية – مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
            (الموافق 20 فبراير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى